شهادة الشيخ محمد الغزالي أمام محكمة أمن الدول في مصر
1993/07/09م
المقالات
6,543 زيارة
في 22/06/93 عقدت محكمة أمن الدول العليا المصرية جلسة سألت خلالها الشيخ محمد الغزالي عن حكم الشرع الإسلامي في مسائل تتعلق بمن يرتد أو يرفض الشريعة الإسلامية أو يهزأ بها. وهذه المحكمة تنظر في مسألة اغتيال فرج فوده. وفيما يلي الأسئلة والأجوبة:
س 1: ما معنى القول: «إن الإسلام دين ودولة»؟
جـ1: «إن الإسلام دين للفرد والمجتمع والدولة، ما ترك شيئاً إلا وتحدث فيه ما دام هذا الشيء يتصل بنظام الحياة وشؤون الناس».
س 2: هل تطبيق الشريعة الإسلامية واجب؟
جـ2: جواباً عن هذا السؤال تلا الشيخ قوله تعالى: (فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا).
س 3: «ما حكم من يجاهر برفض تطبيق الشريعة الإسلامية استهزاءً»؟
جـ3: فقال: «كانت الشريعة الإسلامية تحم العالم العربي الإسلامي كله حتى دخل الاستعمار العالمي الصليبي فألغى أنواع القصاص وأحكام الشريعة وأنواع التعازير والحدود وحكم الناس بالهوى في ما يشاؤون، وصحب الاستعمار العسكري استعمار ثقافي مهمته جعل الناس يطمئنون إلى ضياع شريعتهم وتعطيل أحكام الله من دون أن يتبرّموا».
وأضاف: «إذا قرأتُ الآية القرآنية: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ) أشعر بغصّة لأن الآية منسية في المجتمع، والقانون يقول: إذا اتفق شخصان بإرادة حرة على مواقعة هذه الجريمة فلا جريمة، وقد تسمى حباً أو عشقاً، وعُطّل نص الشريعة، فكيف يقبل مسلم هذا الكلام أو يستريح لهذا الوضع؟ وتسأل كيف يستهزئ بي أحد إذا قلت يجب إقامة الشريعة؟ (…) أعرف أناساً كثيرين يرون تعطيل الشريعة ويجادلون في صلاحيتها ويثبتون حكم الإعدام الذي أصدرته الحكومات الأجنبية والاستعمار العالمي على الشريعة التي شرفنا الله بها».
س 4: ما حكم من يجاهر برفض تطبيق الشريعة جحوداً أو استهزاءً؟
جـ4: قرأ الشيخ قوله تعالى: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ) وفي آية أخرى: (الظَّالِمُونَ) وفي آية ثالثة: (الْفَاسِقُونَ). «وكان النفاق يُعرَف مِنْ رفض حكم الله. ومن يدعو إلى الاستبدال بحم الله شريعة وضعية تحل الحرام وتحرّم الحلال ليس بمسلم يقيناً».
س 5: «هل يعتبر هذا العمل كفراً يخرج صاحبه من الملة»؟.
جـ5: «نعم، فإن رفض الحكم بما أنزل الله، جحوداً أو استهزاء هو بلا شك مخرج من الملة».
س 6: «ما حكم المسلم أو مدّعي الإسلام إذ أتى هذا الفعل الكفري عن قصد وعلم بمعانيه ومراميه»؟
جـ6: «مهمتي كداعية أن أوضح شبهاته وأن أقول الأدلة التي تؤيدني وأن هذا الشخص ليس بمؤمن».
س 7: «ما هو حكم المرتد شرعاً»؟
جـ 7: «أن يستتاب وإذا لم يرجع يُعتَل، وهذا هو الرأي العام. أما أنا في رأي شخصي وهو أنه يجوز للحاكم إذا أراد أن يسجنه مؤبداً، ولو فرّ مرتداً إلى خارج البلاد فليذهب إلى الجحيم ويكون المجتمع قد برئ منه. أما بقاؤه في المجتمع فهو خطر على الأمة ويجب أن يُجْهَزَ عليه، وعلى الحاكم أن يقتله (…) المفروض أن من يملك إيقاع الحد على المجتمع هو القضاء الذي يقوم بمهمة تطبيق الحدود والتعازير والقصاص، وليس لآحاد الناس أن يقوموا بهذا الآن حتى لا تتحول الأمور إلى فوضى».
س 8: «ماذا لو أن القانون لا يعاقب على الردّة»؟
جـ8: «يكون القانون معيباً وتكون فوضى في المجتمع».
س 9: «في هذه الحالة هل يبقى الحد واجب التنفيذ»؟
جـ9: «نعم، فحكم الله لا يلغيه أحد».
س10: «ماذا لو أوقعه آحاد الناس»؟
جـ10: «يكون مفتئتاً على السلطة».
س11: «هل هناك عقوبة للافتئات على السلطة في الإسلام»؟
جـ11: «لا أذكر أن لها عقوبة»
1993-07-09