قاعـدة «الأمـور بمقاصـدها»
2016/10/19م
المقالات
5,579 زيارة
قاعـدة «الأمـور بمقاصـدها»
بقلم: محمد الشامي
القواعد الشرعية أحكام شرعية مستنبطة من أدلتها التفصيلية، وليست هي أدلة بحد ذاتها، لأن الأدلة الشرعية هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، والقواعد تستفاد منها أحكام شرعية جزئية فهي لا بد أن تكون آتية من مصادر التشريع المعتبرة. فلا تعتبر القاعدة إلا بمقدار صحة استنباطها ودقة صياغتها، مثل قاعدة «الوسيلة إلى الحرام محرمة» أو قاعدة «كل شيء معين يؤدي إلى الضرر المحقق فهو حرام»، فهذه قواعد كلية تتفرع عنها أحكام شرعية جزئية، مستنبطة من الأدلة الشرعية. ولفهم القاعدة ومناطها لا بد من البحث في الدليل أو الأدلة التي استند إليها في استنباط القاعدة، فقاعدة «الأصل في الأشياء الإباحة»، بدون الرجوع إلى أدلتها، يمكن أن يفهم منها أن الأصل في تصرفات الإنسان وأفعاله الإباحة وأن كل فعل لم يرد بالشرع فهو مباح، مع أن ذلك مخالف للشرع وليس من القاعدة لأن أدلة القاعدة، من مثل قول الباري جل وعلا: (هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً) البقرة/29 وقوله: (سخر لكم ما في السمـوات وما في الأرض) لقمان/20 تفيد أن مناط القاعدة هو الأشياء (الأعيان)، التي هي مقابل الأفعال، فالسمـوات والأرض وكل ما فيهما من بحار وأنهار ومعادن ونبات وحيوان وغيره قد خلقها الخالق لنا، فهي مباحة إلا ما حرمه منها الشارع الحكيم، ولذلك قيل «الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل التحريم».. والقواعد الشرعية عموماً تأتي بألفاظ عامة أو كلية يراد منها أن تكون صحيحة وشاملة وموجزة قدر الإمكان.
قاعدة «الأمور بمقاصدها» اتفقوا على أن دليلها حديث النبي صلى اللـه عليه وآله وسلم المشهور: «إنما الأعمال بالنيات» وهي تكاد تكون الحديث ذاته، لأنها مترادفاتُ ألفاظه، فالأمور جمع أمر ويمكن أن تعني العمل، فقول الباري جل وعلا: (وما أمر فرعون برشيد) عام في أقوال فرعون وأفعاله كلها، وقوله: (وشاورهم في الأمر) أي في الفعل الذي تعزم عليه. والمقصد هو النية، قال في القاموس: (نوى الشيء ينويه نيّة وتخفف: قَصَدَهُ). ومنذ أن عممت مجلة الأحكام العدلية هذه القاعدة بين الناس، أصبحت تستخدم في غير محلها، وبغير المعنى الذي يدل عليه الحديث، فكان لا بد من تحديد مناط هذه القاعدة ودراسة الحديث أولاً:
الحديث بكامله عن عمر بن الخطاب رضي اللـه عنه يقول: سمعت رسول اللـه صلى الله عليه وسلم يقول: «إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئٍ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى اللـه ورسوله فهجرته إلى اللـه ورسوله، ومن كان هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه» وسبب قول النبي صلّى اللـه عليه وآله وسلّم هذا الكلام ما نقله الحافظ السيوطي عن الزبير بن بكار أنه قال في أخبار المدينة: حدثني محمد بن الحسن عن محمد بن طلحة بن عبد الرحمن عن موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أبيه قال: لما قدم رسول اللـه صلى الله عليه وسلم المدينة، وعك فيها أصحابه، وقدم رجل يتزوج امرأة كانت مهاجرة، فجلس رسول صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: يا أيها الناس، إنما الأعمال بالنيات، ثلاثاً، فمن كانت هجرته إلى اللـه ورسوله فهجرته إلى اللـه ورسوله، ومن كانت هجرته في دنيا يطلبها أو امرأة يخطبها فإنما هجرته إلى ما هاجر إليه.. ونقل الحافظ السيوطي أن قصة مهاجر أم قيس رواها سعيد بن منصور في سننه بسندٍ على شرط الشيخين عن ابن مسعود قال: من هاجر يبتغي شيئاً فإنما له ذلك، وقال ابن مسعود: فكنا نسميه مهاجر أم قيس(1). وقال الحافظ أبو العباس القرطبي في كتابه «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»: وظاهر حال هذا الرجـل بسبب هذه الإضافة التي غلبت على اسمه، أنه لم تكن له في الهجرة الشرعية رغبة ولا نية، فسلبها، ونسب إلى ما نواه وقصده.
فالحديث – وبالتالي القاعدة – موضوعه هو تحصيل الثواب من اللـه عز وجل عند التزام أوامره ونواهيه أو القيام بالعمل الصالح، فالهجرة كانت فرضاً، وقام المهاجرون بالفرض امتثالاً لأمر اللـه، فكان حسابهم على اللـه ووفقاً لنياتهم، ومهاجر أم قيس لم تكن نيته كذلك، فلم يحسب من المهاجرين، رغم قيامه بالعمل نفسه وهو الهجرة، حتى إنه نُسي اسمه لشدة ما نسب إلى مقصده. فالرجل الذي يتاجر متحرياً الابتعاد عن الغش لا يسجل عمله في صحيفة حسناته إلا أن يبتغي بتركه الغش رضا اللـه عز وجل، أما إن كان مقصده الدعاية لبضاعته وزيادة بيعه فله ما أراد وليس له من ثواب اجتناب الحرام شيء، ومن التزم الصدق لكي يقال عته صادق فله ذلك، وليس له ثواب الصدق، بل ربما يعاقب على عدم إخلاص النية للـه إن كان الفعل مما لا يبتغى به إلا وجه اللـه كما ورد في حديث النبي صلّى اللـه عليه وآله وسلّم في صحيح مسلم «إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد في سبيل اللـه، فأتى به فعرفه نعمه فعرفها، قال: ما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جريء، وقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسّع اللـه عليه وأعطاه من أصناف المال، فأتى به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك، قال: كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد، فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه، وقرأ القرآن فأتى به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت لكنك تعلمت ليقال هو عالم، وقرأت ليقال هو قارئ، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار» وقال ربنا في حديث قدسي أخرجه مسلم «أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، وأنا منه بريء» وقال نبينا صلّى اللـه عليه وآله وسلّم: «من تعلم علماً مما يبتغى به وجه اللـه لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضاً من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة»(2)..
وحديث «إنما الأعمال بالنيات» لا بد فيه من تقدير لحاجة الجار والمجرور إلى تعليق، وتقديره واللـه أعلم: إنما تتقبل الأعمال بالنية وإنما يسجل لامرئٍ ما نوى. وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم: فتقدير هذا الحديث أن الأعمال تحسب بنية ولا تحسب إذا كانت بلا نية. ولهذا فالحديث لا يفيد إصدار الأحكام على الأفعال بالحل والحرمة وعلى العقود بالصحة والبطلان والفساد اعتماداً على النية، فلو نوى رجل الطلاق ولم يتلفظ به لا يقع، ولو تلفظ به ولم يقصد وَقَعَ «لأن الألفاظ في الشرع تنوب مناب المعاني الموضوعة لها»(3) والأمثلة التي يُدخل بها بعض علماء المسلمين هذا الحديث في الحكم على الأفعال، لها أدلة تفصيلية خاصة بها ولم تستنبط من الحديث: فمن ذبح لأجل الأكل حلت ذبيحته فإن ذبحها لغير اللـه حرمت، لأنها مما أُهلّ لغير اللـه به. والقتل الخطأ جعل له الشارع حكماً غير القتل العمد، واللقطة أمر الشرع بتعريفها، فمن التقطها وعرّفها – ولو كان مقصده الاحتفاظ بها – لم يأثم، فإن لم يعرفها أو لم يسلمها لصاحبها أو أنكرها بعد تعريفها أثم. وفي التروك: إن ترك المسلم أخاه فوق ثلاثٍ لانشغال أو مثله لا يأثم، لأنه لا يسمى هجراً والنهي منصب على الهجر. قال ابن حجر العسقلاني في شرحه على الحديث «كما لو نوى رجل بشراء سيف أن يقتل به رجلاً مسلماً بغير حق، فإن العقد صحيح وإن كانت نيته فاسدة جزماً. فلم يستلزم تحريم القتل بطلان البيع»(4).
ورغم أن الحديث عام ويفيد الحصر، إلا أنه عام في موضوع الحديث وليس عاماً في كل شيء، فلا يقال إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يقول ابن تيمية رحمه اللـه عند كلامه عن أسباب النزول «.. وإنما غاية ما يقال أنها تختص بنوع ذلك الشخص فتعم ما يشبهه ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ»(5) وقال في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: «وهذا الحديث بحكم عمومه يتناول جميع أعمال الطاعات» والطاعة في التزام أوامر اللـه ونواهيه.
وتعميم هذا الحديث ليشمل كل فعل وكل قول -وليس فقط التزام أوامر اللـه واجتناب نواهيه – بتقدير أن أحكام الأعمال حسب نياتها وأن يكون حساب كل عمل حسب نية فاعله، يجعل مقولة «الغاية تبرر الوسيلة» صحيحة، وتصبح السرقة حلالاً إن قصد بها صاحبها مساعدة الفقراء والمحتاجين، وتصبح البدعة المذمومة مُثابة لأن مقصدها التقرب إلى اللـه، ويصبح الزنا مباحاً إن قصد به استمالة أعداء المسلمين إلى صفنا، ويصبح افتراء الكذب على رسول اللـه صلى اللـه عليه وآله وسلم جائزاً إن كان المقصد حث الناس على التمسك بدينهم، وأعني الأحاديث الموضوعة، التي أريد بها دعوة الناس إلى فضائل الأعمال، والواقع أنّ الأمة مجمعة على تخطئة من فعل ذلك استناداً إلى الحديث المتواتر عن النبي صلى اللـه عليه وآله وسلم: «من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» واعتبرت هذه الموضوعات من أعظم الموضوعات ضرراً. «والواضعون للحديث أصناف، وأعظمهم ضرراً قوم من المنسوبين للزهد، وضعوا الحديث احتساباً فيما زعموا، فتقبل الناس موضوعاتهم ثقة منهم بهم وركوناً إليهم»(6) «فضلّوا وأضلّوا»(7). وعليه، لا يكون تقدير الحديث «إنما أحكام الأعمال بالنيات»(8) ولا تقدير القاعدة «أحكام الأمور بمقاصدها»(8) ولا صحة للتفسير الذي أوردته مجلة الأحكام العدلية للقاعدة بقولها: يعني أن الحكم الذي يترتب على أمر يكون على مقتضى ما هو مقصود من ذلك الأمر.
والأمثلة التي يأتون بها على القاعدة، غالباً ما يستخدمونها للتدليل على أن أحكام الأمور بمقاصدها، وهذا لا يجوز، إذ إنها ليست أدلة ولا يجوز أن تكون أدلة، لأن الدليل يجب أن يكون شرعياً ومن أحد مصادر التشريع المعتبرة. ومن جهة ثانية، فهذه الأمثلة لا تخرج عن إحدى حالتين: إما أن تكون فعلاً اقترنت به قرائن أوضحت حكمه شرعاً، فهنا كان الاعتبار للقرائن لا للمقصد، كأن لم يعرّف الملتقط اللقطة. وإما أن تكون فعلاً استند في بيانه إلى قول الفاعل ويمينه، وهذه الاعتبار فيها – في الدنيا – إلى اليمين لا إلى النية والمقصد، ويحكم بموجب يمينه، وحسابُه على اللـه، وإنما علينا الظاهر و «من حلف على يمين صَبْرٍ يقتطع بها مال امرئٍ مسلم هو فيها فاجر، لقي اللـه وهو عليه غضبان»(9) فالنية أو المقصد من الأمور التي لا يطلع عليها من البشر إلا صاحبها وهو أعلم بنفسه (بل الإنسان على نفسه بصيرة* ولو ألقى معاذيره) وهو الذي يعلم حل فعله أو حرمته، فإن تترّس كافر بمسلمٍ ورماه مسلمٌ فقتل المسلم، فإن كان مقصده قتل المسلم فقد غضب اللـه عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً، وإن قصد قتل الكافر فلا، فهذا يحكم يوم القيامة بخلاف حكمه في الدنيا، وإن كان يعلم من نفسه ما إذا كان قد انتهك حراماً أو لا، إلا أن يعترف.
وقد يقال هنا إن الحديث – وبالتالي القاعدة – فيه اختلافات كثيرة. لكن الذي يراد بيانه هنا، أن الذي لم يختلف فيه اثنان من علماء المسلمين هو أن الفعل المحرم بالشرع لا يحل عند وجود المقصد الحسن. ألم تر إلى قوله عز وجل في سورة الكهف: (قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً* الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً) فهذه الآية ليست خاصة بالكفار، لأن الذنب هنا واقع على هذه الصفة التي اتصفوا بها، فهو يعم كل من اتصف بهذا الوصف. يقول الطبري في تفسيره بعد عرض ما فيها من الأقوال «والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال: إن اللـه عنى بقوله: (قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً) كل عامل عملاً يحسبه فيه مصيباً، وأنه للـه بفعله ذلك مطيع مُرْضٍ، وهو بفعله ذلك للـه مسخط، وعن طريق أهل الإيمان به جائر» ويقول الرازي في تفسيره مفاتيح الغيب «والأصل أن يقال: هو الذي يأتي بالأعمال يظنها طاعات وهي في أنفسها مَعاصٍ» وعند تفسير قوله جل وعلا: (الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا) يقول الطبري: هم الذين لم يكن عملهم الذي عملوه في حياتهم على هدى واستقامة، بل كان على جور وضلالة، وذلك أنهم عملوا بغير ما أمرهم اللـه به، بل على كفر منهم به (وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً) يقول: وهم يظنون أنهم بفعلهم ذلك للـه مطيعون وفيما ندب عباده إليه مجتهدون.. وعندما يصل إلى قول الباري جل وعلا: (قلا نقيم لهم يوم القيامة وزناً) يقول: «وإنما عنى بذلك أنهم لا تثقل بهم موازينهم، لأن الموازين إنما تثقل بالأعمال الصالحة، وليس لهؤلاء شيء من الأعمال الصالحة فتثقل به موازينهم». وهذا ما فهمه من الآية الإمام علي بن أبي طالب كرم اللـه وجهه، فقد روي أن ابن الكواء من الخوارج سأله عن الأخسرين أعمالاً، فقال له: أنت وأصحابك.. فالنية وحدها ليست مقياساً بل المقياس هو العمل الصالح وفق ما شرع اللـه عز وجل مع النية الخالصة، قال ربنا في ختام سورة الكهف: (فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً) «ولهذا كان لزاماً أن تسير جميع الأعمال بأوامر اللـه ونواهيه بناءً على إدراك الإنسان صلته باللـه»(10).
ومن المتفق عليه بين علماء المسلمين أن كل رأي أو قول أو قياس أو اجتهاد يخالف الشرع ويخالف نصاً قطعياً يرد ولا يعمل به. والمشاهد أن دعاة تجديد الدين في هذا العصر وحملة لواء «العصرنة» غالباً ما يستخدمون هذه القاعدة في استحلال الحرام من مثل المشاركة في الحكم بغير ما أنزل اللـه، ومثل مداهنة الحكام والنفاق وغيرها، رغم النصوص الشرعية القطعية في حرمة هذه الأفعال. وقد أشار الشاطبي رحمه اللـه إلى هذا في الجزء الثاني من كتابه الموافقات في الصفحة 236 عندما تكلم عن العلاقة بين الفعل والمقصد فقال: «والقسم الرابع أن يكون الفعل أو الترك مخالفاُ (أي للشارع) والقصد موافقاً، فهو أيضاً ضربان، أحدهما أن يكون مع العلم بالمخالفة والآخر أن يكون مع الجهل بذلك، فإن كان مع العلم بالمخالفة فهذا هو الابتداع، كإنشاء العبادات المستأنفة والزيادات على ما شرع، ولكن الغالب أن لا يتجرأ عليه إلا بنوع من تأويل، ومع ذلك فهو مذموم حسبما جاء في القرآن والسنة».. وبسبب اللبس الذي أحدثته وتحدثه هذه القاعدة بهذه الصيغة، فالأفضل أن يتم الاستغناء عنها أو تعديل صيغتها بحيث لا تخلق مثل هذا اللبس. والحمد للـه رب العالمين.
الهوامش:
1- نقلاً عن كتاب «البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف» للسيد إبراهيم بن محمد الشهير بابن حمزة الحسيني الحنفي الدمشقي.
2- قال الترمذي حديث حسن.
3- معجم الكليات لأبي البقاء الكفوي.
4- فتح الباري.
5- المقدمة في أصول التفسير.
6- مقدمة ابن الصلاح.
7- مقدمة تفسير القرطبي.
8- هذا عدا عن ركاكة التقدير لغة لأن فيه حذف المبتدأ والخبر جميعاً.
9- أخرجه أحمد والستة (نقلاً عن كتاب البيان والتعريف).
10- كتاب «نظام الإسـلام» لمؤلفه الشيخ تقي الدين النبهاني رحمه اللـه.
2016-10-19