العدد 160 -

السنة الرابعة عشرة _جمادى أولى1421هــ _ آب2000م

ضريبة القيمة المضافة تطبَّق في السـودان

نشرت صحيفة الأيام السودانية، بقلم السيد عادل فضل المولى، في عددها رقم 6769 الصادر بتاريخ 04/06/2000، الخبر التالي تحت عنوان:

أول رد فعل على تطبيق ضريبة القيمة المضافة

حزب التحرير: لا وجود لنظام ضريبي في الإسلام، والضريبة الجديدة تزيد الفقر

=======================================

         قالت الصحيفة:

         في أول رد فعل على تطبيق ضريبة القيمة المضافة، أصدر حزب التحرير ـ ولاية السودان ـ كتيباً تناول فيه واقع الضريبة الجديدة، وحكم الإسلام فيها، متضمناً الرد على القائلين بجوازها.

         وخلص الكتيب إلى تحريم الضريبة من ناحية الحكم الشرعي، وأورد في ذلك عدة أوجه.

         يقول الكتيب الذي صدر أمس الأول، وتحصلت (الأيام) على نسخة منه، إن ضريبة القيمة المضافة ابتدعتها الدول الرأسمالية، وطبقت في فرنسا، وبعض الدول الأوروبية، ودول العالم الثالث مثل نيجريا ودول أميركا اللاتينية.

         ويشير إلى أن استقراء النصوص الشرعية الواردة في أحكام الثروة والمال (يتضح منها أنها تعمل على القضاء على الفقر قضاءً تاماً في المجتمع)، ويمعن في استقرائه (ولكن لما اكتوى العالم بسيطرة النظام الرأسمالي، وأخذ معالجاته بشأن أحكام الثروة والمال، وتعمقت الهوة بين الأغنياء والفقراء… وصار الفقراء يعدون بالبلايين، وذلك نتيجة حتمية لتطبيق النظام الاقتصادي الرأسمالي الذي يفقر العباد وينهب الثروات).

         واقع ضريبة القيمة المضافة:

         يقول الكتيب إن ضريبة القيمة المضافة، وفقاً لما جاء في كتيب إرشاد المكلفين بدفع الضريبة الصادر من ديوان الضرائب (إنها تفرض على الزيادة في قيمة السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل إنتاجها وتداولها ويقوم بتحصيلها المكلفون المسجلون وتفرض أيضاً على قيمة الواردات من السلع والخدمات عند مرحلة الإخراج الجمركي وتقوم بتحصيلها إدارة شرطة الجمارك). ويخلص إلى أنها ضريبة تنشأ عند البيع أو الشراء في الواردات أي من قبيل الضريبة غير المباشرة، وتؤخذ من القيمة التي أضيفت للسلع. وتجب على كل شخص بلغت أعماله اثني عشر مليون دينار).

         ويسوق الكتيب نموذجاً توضيحياً لكيفية دفع الضريبة وتحصيلها من خلال مصنع للصابون ويخلص من خلاله إلى أن المستهلك هو الذي يدفع وحده الضريبة وليس المورد أو التاجر.

         ويشير الكتيب إلى أن مروجي الضريبة وصفوها بالآتي:

         ـ عادلة وتتمشى مع القيمة التي أضيفت للسلعة.

         ـ إحلالية حلت محل مجموعة من الضرائب.

         ـ متسعة القاعدة وتقلل من فرص التهرب الضريبي.

         ـ تعفي بعض السلع الضرورية من الضريبة.

         وفي رده على هذه المزايا الضريبية يقول الكتيب إنها ضريبة غير مباشرة، تؤخذ من البائع عند نشوء البيع، ويقع عبؤها على المتسول والأرملة التي تعول صغارها، والفقير المعدم، لأنها تضاف لسعر السلع، كذلك تضيف على أصحاب الأعمال، أعباءً إضافية، من مسك الدفاتر وحسابات وتسجيل كل المبيعات والمشتريات، ما يجعلها عبئاً ثقيلاً… ثم يتساوى مقدارها على الجميع باختلاف قدراتهم، ما يجعل منها مدخلاً لاختلال التوازن الاقتصادي في المجتمع.

         ويمضي في الرد على مزايا الضريبة ويضيف.. إنها تعفي بعض السلع من الضريبة، وهي السلع المصدرة والسلع الزراعية.. ما يوجه حركة الإنتاج للزراعة، خاصة في ظل إعفاء المدخلات الزراعية.. فيجعل البلاد سوقاً للمواد الخام ومتخلفة صناعياً (لأن الإنتاج يتجه دائماً حيث تقل الضريبة)، ويختتم الكتيب ردوده حول المزايا ويقول: إن الضريبة الجديدة مدخل للتزوير والتلاعب والفساد (فقد تلجأ بعض المؤسسات إلى تزوير حجم الضرائب التي دفعتها للمنشآت الأخرى، خاصة في ظل عدم كفاءة الجهاز الضريبي) كما في السودان.

         الحكم الشرعي:

         يقول الكتيب إن الضريبة من حيث الحكم الشرعي، محرمة، من الأوجه التالية:

         ـ كونها تشريعاً أخذ من الكفار وليس من العقيدة الإسلامية ]فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكِّموك فيما شجر بينهم…[ الآية.

         ـ نص الإسلام على تحريم الضريبة التي تؤخذ على البيع والشراء في مداخل البلاد، من رعايا الدولة، وهي تتضمن الضريبة على الاستيراد (في ضريبة القيمة المضافة) ويستدل على ذلك بالحديث «لا يدخل الجنة صاحب مكس» و«صاحب المكس في النار».

         ـ هي مال يؤخذ من صاحبه بوجه غير شرعي.  الحديث «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس».

         ـ يؤدي أخذها إلى زيادة أسعار السلع، للنهي عنها في الإسلام… الحديث «من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقاً على الله أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة».

         ـ جاء اتخاذ قرار القيمة المضافة من الكافر الذي ألزم كل دول العالم، بما فيهم المسلمون، من خلال منظمة التجارة الدولية، بإلغاء التعرفة الجمركية، ما دعا الدولة لإلغاء الجمارك ورسوم الإنتاج، وإحلال ضريبة القيمة المضافة محلها، لذلك يمكن القول إنها:

         1ـ تعويض عن العائد الضريبي جراء الالتزام باتفاقية منظمة التجارة العالمية.

         2ـ جزء من سياسة التحرير الاقتصادي.

         3ـ تشكل رغبة الدول المانحة للقروض الربوية.

         4ـ تلغي ضرائب الصادر ما يقلل أسعار المواد الخام المنسابة للدول الصناعية.

         يخلص الكتيب أن هذا مخالف كله لأمر الله عز وجل، الذي حرَّم طاعتهم ]يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين[ الآية.

         ويبين الكتاب أن مشرعي ضريبة القيمة المضافة لم يبينوا دليلاً على جواز الأخذ بها (وهم بذلك كفونا مؤونة الرد عليهم)، إلا أنه رغم ذلك يدلف إلى الأدلة التي وردت في كتاب (حكم الضريبة في الإسلام) الذي صدر عن ديوان الضرائب عام 1992م، واعتبر أن تلك الأدلة التي تتحدث عن جواز أخذ أموال من الرعية غير الزكاة مقصود بها فضول أموال الأغنياء (خمسة أدلة) وفرض أموال حال حدوث أمور تستوجب ذلك (تجهيز الجيش للعدو، إن لم يكن في بيت المال ما يفي) وأنها أي الأدلة لم تشر إلى أخذ أموال الفقراء.. ما يدل على عدم وجود نظام ضريبي في الإسلام كما هو موجود الآن.

         ويختتم الكتيب الدعوة لعدم تطبيق ضريبة القيمة المضافة لأنها (ستزيد من العنت والفقر وترهن السيادة للكافر المستعمر)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *