كتاب الشهر
1990/07/07م
المقالات
2,342 زيارة
نقض القانون المدني أحمد الداعور
حجم الكتاب: 66 صفحة من الحجم الوسط
الطبعة الثالثة
1410 هـ – 1990م
الطبعة الأولى من الكتاب صدرت عام 1955م وجاء في مقدمتها: «هذه الكلمة ألقاها النائب أحمد الداعور نائب منطقة طولكرم في مجلس النواب الأردني، وناقش فيها القانون المدني، وذلك بتاريخ 30 من جمادي الأولى 1374، الموافق 24 من كانون الثاني ـ يناير ـ 1955. وقد نشرت هذه الكلمة في محضر مجلس النواب الأردني في الجريدة الرسمية، العدد 55 المؤرخ في 22 من شهر جمادي الآخرة 1374، الموافق 15 شباط 1955».
وقد اختارت مجلة «الوعي» هذا الكتاب لتصدره في السلسلة غير الدورية التي أخذت على عاتقها اصدارها اسهاماً منها في العمل على توعية الأمة الاسلامية على ما يهمها من أمور. فكان هذا الكتاب الثاني في السلسلة. أما الكتاب الأول فكان: التلويث الفكري والاعلامي في العالم الاسلامي تأليف الاستاذ عايد الشعراوي.
وقد طلب «الوعي»، من صاحب الكتاب فضيلة الشيخ أحمد الداعور أن يكتب مقدمة جديدة لهذه الطبعة، فتفضل وطلب من صديقه فضيلة الشيخ عبد القديم زلوم أن يكتب المقدمة، فتكرّم ولبّى.
وقد جاء في هذه المقدمة: (وإنه لمن الأهمية بمكان ـ وقد بدت تباشير النصر لاقامة الخلافة، وإعادة الحكم بما أنزل الله تلوح ـ أن يُعاد طبع هذا الكتيّب النفيس ـ الذي قوّض أركان العمود الفقري للقانون المدني ـ بعد مرور خمسة وثلاثين عاماً على إلقائه في البرلمان، وطبعه الطبعة الأولى).
وجاء فيها أيضاً: (إن هذا الكتيب لمن الأهمية بمكان لأولئك الذين أسرتهم أفكار الغرب وأنظمته وتشريعاته، ممن تثقفوا بثقافته، وغُذوا بأفكاره، ولا زالوا ينظرون إليه نظرة إكبار ـ بالرغم من انكشاف وقاعه على حقيقته ـ لرفع الغشاوة عن عقولهم وقلوبهم، حتى يدركوا فساد افكار الغرب، وفساد أنظمته وتشريعاته).
يبدأ الكتاب بمناقشة الناحية الشكلية للقانون فيعترض للنقاط التالية:
أ- تسمية هذا القانون باسم «القانون المدني» خطأ لأنه قانون معاملات. فإن أريد نسبته إلى المدينة فليس صحيحاً لأنه يشمل القرية ومضارب البدو كما يشمل المدينة. وإن أريد نسبته إلى المدنية ضد التأخر فليس صحيحاً أيضاً لأنه ينظم العلاقات القائمة سواء كانت راقية أو متخلفة.
ب- إن هذا القانون اشتمل على قسم من قانون الأسرة وترك قسماً منه. اشتمل على أحكام الصغير والوصية والزكاة، وترك شؤون الزواج والطلاق لقانون آخر أطلق عليه اسم قانون الأحوال الشخصية وأتبعه لمحاكم طائفية. مع أن الزواج والطلاق ليس من الأحوال الشخصية بل من العلاقات بين الناس مثل بقية أحكام الأسرة. فلا مبرر لهذا التقسيم الاعتباطي.
ج- خلط هذا القانون بين المواد التي تكون في المعاملات وتلك التي تكون في أصول المحاكمات، والأخرى التي تكون في قانون البينات. وأعطى الأمثلة من مواد القانون.
د- أسلوب صياغة مواد القانون أسلوب مفكك لأنه اعتمد على قوانين متعددة، فلم تُراعَ فيه النزعة المادية ولا النزعة النفسية، ولم يُراعَ فيه المنطوق ولا المفهوم ولا معقول النص. وهذا مما يحيّر القاضي.
هـ- هذا القانون لا يترك للقاضي مجال الاجتهاد الاستنباط، ولا مجال الرجوع إلى نصوص أو مصادر.
و- استمد هذا القانون أحكامه من مصادر متعددة: التقنين الايطالي، والتقنين السويسري، والتقنين الفرنسي والألماني وغيرها، وأخذ أحكاماً من الفقه الاسلامي باعتباره قانوناً عادياً وليس باعتباره وحياً من الله.
ثم ينتقل ليفصّل بعض التفصيل في المصادر التي استمد منها هذا القانون فيذكر:
أ- القانون المصري القديم: الذي وضع سنة 1883 باللغة الفرنسية ثم ترجم إلى العربية. وقد ظهر فساده فلا يصلح مصدراً للقانون.
ب- التقنينات الحديثة: وهي ثلاث طوائف: التقنين اللاتيني والتقنين الجرماني والتقنينات المتَخيّرة. والمتَخيّرة استقت من المدرستين اللاتينية والجرمانية ومن المتَخيّرة القانون البولوني، والقانون البرازيلي. وهذه قوانين متناقضة.
ج- الشريعة الاسلامية: وحين يأخذ هذا القانون بعض أحكامه من الشريعة الاسلامية، يأخذها كما يأخذ القوانين الوضعية، وتأخذ اعتبارها من البرلمان وليس من كونها وحياً من الله.
ثم يناقش النظرة التي يقوم عليها القانون وهي نظرة المبدأ الرأسمالي. وهي الديمقراطية والحريات وكون المجتمع مكوناً من أفراد. ثم ينقض فكرة الديمقراطية وفكرة الحريات وفكرة كون المجتمع مكوناً من أفراد.
ثم ينتقل إلى الأصل الفقهي للقواني المدنية وهو نظرية الالتزام. يقول في ص 44: (تعتبر نظيرة الالتزام أهم النظريات الفقهية في التقنينات الغربية جميعها.. فهي بمثابة العمود الفقري من الجسم، وهي في نظرهم أصلح النظريات القانونية ميداناً للتفكير، وأفسحها مجالاً للتعميم، وأخصبها تربة لانبات القواعد العامة).
ثم يعمد إلى هذه النظرية فينقضها.
وبذلك يكون هذا الكتاب ليس نقداً لنظرية الالتزام وللقانون المدني بل هو نقض لها وللقوانين التي بنيت عليها.
ثم يبين أن الدواء الناجح هو في الشريعة الاسلامية.
ما أحوج الأمة إلى أن تنحو هذا النحو فتنقض جميع القوانين الوضعية لتعود إلى شريعة الرحمة المهداة من الله لعباده □
1990-07-07