حديقة «الوعي» – من شروط الاجتهاد
1987/09/25م
المقالات
2,829 زيارة
الكتاب والسنة كلامٌ عربي، والاجتهاد يكون في طلب الشيء من الأحكام الشرعية. فلذلك كان من شروط الاجتهاد اللازمة التمكن من اللغة العربية.
“الأصل في الأفعال التقيد بالحكم الشرعي”
المسلم مأمور شرعاً بتسيير أعماله جميعها حسب أحكام الشرع، قال تعالى: (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم)، وقال: (]وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا)، فالأصل في المسلم أن يتقيد في جميع أفعاله بأحكام الشرع.
والحكم هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال العباد. فكل ما لم يرد فيه خطاب من الشارع لا يكون حكماً شرعياً. وكل فعل وكل شيء في هذه الدنيا قد بيّن الله حكمه. حيث قال: (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً)، وحيث قال: (ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء).
” الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل تحريم”
خطاب الشارع العام جاء بإباحة الأشياء، والإباحة حكم شرعي، لأن الإباحة هي ما خيّر الشارع فيه الإنسان بين أن يفعله أو أن يتركه. قال تعالى: (هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً)، وقال: (وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعاً)، وهذا يعني أن الأشياء التي في السماوات والأرض خلقها الله لنا وسخّرها، فهي مباحة، ولا يحتاج أي شيء منها إلى دليل خاص لأنه داخل في الدليل العام الذي هو الإباحة. وقال: (كلوا مما في الأرض حلالاً طيباً)، وهذا يعني أن أكل كل شيء حلال فلا يحتاج أكل شيء من الأشياء إلى دليل لأن الدليل العام أباحه. وإنما تحريم أكل شيء كالميتة والخنزير والمتردية والسباع، وتحريم شرب شيء كالخمر فإنه يحتاج إلى دليل محرِّم ويكون استثناء من الدليل العام الذي هو الإباحة.
كل المسلم على المسلم حرام
قال الله تعالى في كتابه العزيز: ( ومن يقتل مؤمناً متعمّداً فجزاؤه جهنّم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه، وأعدّ له عذاباً عظيماً).
وقال رسول الله ﷺ: «لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم».
وقال: «لو اجتمع أهل السماوات والأرض على قتل رجل مسلم لأكبّهم الله في النار».
وقال: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار».
وقال: «من أعان على قتل المسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه: آيس من رحمة الله».
وقال: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه».
وقال: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر».
وفي حجة الوداع ، أي في آخر حجة حجّها رسول الله ﷺ إلى بيت الله الحرام في مكّة المكرّمة قال: «أي بلد هذا، أليست بالبلدة الحرام؟
قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم(1) عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ألا هل بلّغت؟ قلنا: نعم يا رسول الله.
قال: اللهم اشهد فليبلغ الشاهد الغائب فإنه رب مبلّغ يبلغه هو أوعى له فكان كذلك. قال: لا ترجعوا بعدي كفّاراً يضرب بعضكم رقاب بعض».
1987-09-25