غربة الإسلام وتجديده وحزب التحرير (4)
2021/06/17م
المقالات
2,555 زيارة
حامد عبد العزيز
إن عملية تجديد الدين هي من أهم المواضيع المطروحة اليوم في واقع حياة المسلمين، يطرحه أعداء المسلمين، ومن الغرب خاصة، عبر أدواته من الحكام العملاء له، وهؤلاء يحركون هذا الموضوع عبر العلماء التابعين لهم، ويريدون به قصر الإسلام على الناحية الفردية، وإبعاده عن الحكم فيما بات يعرف اليوم بالإسلام السياسي (الإسلاموية)، ويطالبون من خلاله بتعديل الخطاب الديني بما يضمن لهم ذلك. ومن أجل فرض ذلك، يقيم الغرب حربه العالمية على الإسلام تحت شعار (الحرب على الإرهاب)… وفي المقابل يطرحه المسلمون الواعون المخلصون يريدون بذلك إرجاع الدين إلى مضائه ونقائه وصفائه تمامًا على الذي أنزل عليه، معتمدين على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيح: «بَدَأَ الإِسْلامُ غَرِيبًا، وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء» معتبرين أن إقامة الخلافة الراشدة هي الطريقة الوحيدة التي يتم فيها تجديد الدين وبشكل عملي يعيد الإسلام مطبقًا في واقع الحياة… ونحن كنا قد عرضنا من قبل ما يتعلق بالتجديد على صعيد الحكم، وصعيد النظام الاقتصادي، والنظام الاجتماعي، وسياسة التعليم… والسياسة الخارجية، وعلى صعيد تحرير المصطلحات والتعريفات الشرعية، وهذا ضروري لأنه بها ينضبط الفهم الصحيح، كتعريف العقل والنهضة والمجتمع، والعقيدة، ودار الكفر ودار الإسلام. وفي هذا العدد سنعرض القسم الأخير والمتعلق بتجديد أصول الفقه، وهو غاية في الأهمية، وعلى صعيد الدستور والقانون، حيث أعد الحزب دستورًا مكتوبًا، وهذا يحدث لأول مرة في تاريخ الدولة الإسلامية المديد.
على صعيد أصول الفقه:
1- دور العقل، ومن هو الحاكم؟:
من أهم الأبحاث المتعلقة بالحكم وأوْلاها وألزمها بيانًا، معرفة مَن الذي يَرجِع له إصدار الحكم، أي: من هو الحاكم؟؛ لأن على معرفته يتوقف معرفة الحكم ونوعه. وليس المراد بالحاكم هنا صاحب السلطان المنفِّذ لكل شيء بما له من سلطان، بل المراد بالحاكم من يملك إصدار الحكم على الأفعال وعلى الأشياء؛ لأن ما في الوجود من المحسوسات لا يخرج عن كونه أفعالًا للإنسان أو أشياء غير أفعال الإنسان. ولمـّا كان الإنسان بوصفه يحيا في هذا الكون هو موضع البحث، وكان إصدار الحكم إنّما هو من أجله ومتعلق به؛ فإنه لا بد من الحكم على أفعال الإنسان وعلى الأشياء المتعلقة بها. وفي عصر الغربة الذي تعيشه في هذه الأيام، أعطي للعقل دورًا أكبر بكثير مما يجب له، حتى صار إلهًا يعبد من دون الله، وصار هو وحده الحاكم على الأفعال بالخير والشر، والحسن والقبح، والحل والحرم، والمسموح وغير المسموح. وإنه وإن كان هذا يمكن تبريره لحضارة مادية كالحضارة الغربية التي فصلت الدين عن الحياة وحصرته في الكنيسة، فإنه لا يمكن أبدًا قبوله ولا تبريره للحضارة الإسلامية التي تقوم على مزج المادة بالروح، وتوجب على الفرد والدولة تسيير أفعالها بناء على الحكم الشرعي.
ولذلك كان من الأبحاث المهمة التي اهتم بها الحزب بحث الحاكم، الذي بدأ به الشيخ تقي الدين النبهاني (رحمه الله)كتابه في أصول الفقه (الشخصية الإسلامية ج3)، ليقرِّر فيه (إن الحكم على الأفعال والأشياء، إما أن يكون من ناحية واقعها ما هو، ومن ناحية ملاءمتها لطبع الإنسان وميوله الفطرية ومنافرتها لها، وإما من ناحية المدح على فعلها والذم على تركها، أو عدم المدح وعدم الذم، أي من ناحية الثواب والعقاب عليها أو عدم الثواب وعدم العقاب. فهذه ثلاث جهات للحكم على الأشياء: أحدها: من حيث واقعها ما هو. والثاني: من حيث ملاءمتها لطبع الإنسان أو منافرتها له. والثالث: من حيث الثواب والعقاب أو المدح أو الذم.
فأمّا الحكم على الأشياء من الجهة الأولى وهي من ناحية واقعها، ومن الجهة الثانية وهي ملاءمتها للطبع ومنافرتها له، فلا شك أن ذلك كله إنّما هو للإنسان نفسه، أي هو للعقل لا للشرع. فالعقل هو الذي يحكُم على الأفعال والأشياء في هاتين الناحيتين، ولا يحكم الشرع في أي منهما، إذ لا دخل للشرع فيهما، وذلك مثل العلم حَسَن والجهل قبيح، فإن واقعهما ظاهر منه الكمال والنقص. وكذلك الغِنى حَسَن والفقر قبيح، وهكذا. ومثل إنقاذ الغرقى حَسَن وأخذ الأموال ظلمًا قبيح، فإن الطبع ينفر من الظلم ويميل لإسعاف المشرِف على الهلاك، وكذلك الشيء الحلو حَسَن والشيء المر قبيح، وهكذا. فهذا كله يرجع إلى واقع الشيء الذي يحسه الإنسان ويدركه عقله، أو يرجع إلى طبع الإنسان وفطرته، وهو يشعر به ويدركه عقله؛ ولذلك كان العقل هو الذي يحكم عليه بالحُسن والقُبح وليس الشرع، أي كان إصدار الحكم على الأفعال والأشياء من هاتين الجهتين هو للإنسان. فالحاكم فيهما هو الإنسان.
أمّا الحكم على الأفعال والأشياء من ناحية المدح والذم عليها في الدنيا، والثواب والعقاب عليها في الآخرة، فلا شك أنه لله وحده وليس للإنسان، أي هو للشرع وليس للعقل، وذلك كحُسن الإيمان وقُبح الكفر، وحُسن الطاعة وقُبح المعصية، وحُسن الكذب في الحرب وقُبحه مع الحاكم الكافر في غير الحرب، وهكذا؛ وذلك لأن واقع العقل أنه إحساس وواقع ومعلومات سابقة ودماغ. فالإحساس جزء جوهري من مقومات العقل، فإذا لم يحس الإنسان بالشيء لا يمكن لعقله أن يُصدر حكمًا عليه؛ لأن العقل مقيَّد حكمه على الأشياء بكونها محسوسة ويستحيل عليه إصدار حكم على غير المحسوسات، وكون الظلم مما يُمدح أو يُذم ليس مما يحسه الإنسان؛ لأنه ليس شيئًا يُحَس، فلا يمكن أن يُعقَل، أي لا يمكن للعقل إصدار حكم عليه. وهو، أي مَدْح الظلم أو ذمّه، وإن كان يشعر الإنسان بفطرته بالنفرة منه أو الميل له، ولكن الشعور وحده لا ينفع في إصدار العقل حكمه على الشيء، بل لا بد من الحس؛ ولذلك لا يمكن للعقل أن يصدر حكمه على الفعل أو على الشيء بالحُسن أو القُبح. ومن هنا لا يجوز للعقل أن يُصدر حكمه على الأفعال أو الأشياء بالمدح والذم؛ لأنه لا يتأتى له إصدار هذا الحكم، ويستحيل عليه ذلك).
وعليه، فلا بد أن يكون الحاكم على أفعال العباد وعلى الأشياء المتعلقة بها من حيث المدح والذم هو الله تعالى وليس الإنسان، أي يكون الشرع وليس العقل. أمّا من حيث الدليل الشرعي، فإن الشرع التزم التحسين والتقبيح لأمره باتباع الرسول وذمّ الهوى؛ ولذلك كان من المقطوع به شرعًا أن الحَسن ما حسّنه الشرع، والقبيح ما قبّحه الشرع، من حيث الذم والمدح.
2- تحديد الأدلة الشرعية:
في عصر الإسلام الذهبي كان العلماء يضبطون حياة الأمة بأن يحصروا الحكم الشرعي في خطاب الله، حيث عرّفوه بأنه «خطاب الشارع المتعلق بأفعال العباد». والشارع أي المشرّع وهو الله سبحانه وتعالى. وبالتالي حصروا مصادر التشريع فيما جاء به الوحي، والمتمثِّل في الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والقياس المبني على علة من النص. أما بقية المصادر الفرعية، فإن علماء الإسلام ومجتهديه لم يطرحوها على أنها مصادر إضافية احتاجتها الشريعة بسبب نقصها، وإنما اعتبروا أن النصوص الشرعية من قرآن وسنة هي التي أرشدت إليها، سواء وافقنا كلًا منهم على المصادر التي أخذ بها أم لم نوافقه.
لكننا رأينا في هذا العصر كيف حاول البعض استعمال تلك المصادر الفرعية كالمصالح المرسلة والاستحسان كأدلة شرعية على غير الوجه الذي أصَّل له الأصوليون في العصور الذهبية للإسلام والمسلمين؛ ليجعلوا من الاستحسان مثلًا استحسانًا بالعقل، ومن المصالح المرسلة مصالح عقلية بعيدة عن الشرع مراعاة للواقع السيِّئ الذي يعيشه المسلمون اليوم، بينما كان ينظر إليها السابقون على أنها أحد مسالك العلة التي عليها يتمُّ القياس، ويرَون أن القياس هو نوع من الاستنباط من القرآن والسنة، كما كانوا ينظرون إلى الاستحسان على أنه نوع من أنواع الترجيح بين الأدلة. لقد رفع المحدَثون المتأثرون بالواقع دعوى التجديد هذه الأيام، وما هي إلا ستار تخفَّوا خلفه ليستبدلوا الشريعة بأحكام عقلية زائفة ما أنزل الله بها من سلطان، وقد سيطر عليهم هاجسُ توسيع الشريعة ومصادرها وجعل نصوصها مرنة، والإكثار من قواعدها الكلية حتى يُثبت أن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان.
إزاء ذلك، قام الحزب باجتهاد بذل فيه الوسع بحصر الأدلة الشرعية في الوحي، وهي كما مر معنا أربعة فقط، وحتى القياس الذي أراد البعض أن يتخفَّى وراءها باعتباره قياسًا عقليًا أو استخراجًا للحكم الشرعي من العقل. بيَّن الحزب كما قرر علماء الأصول السابقون هو إلحاق فرع بأصل لاشتراك بينهما في العلة. والعلة ليست علة عقلية وإنما هي العلة الشرعية التي دل عليها الوحي قرآنًا كان أم سنة أم عبر الإجماع. وبالتالي فإن الحكم الشرعي المبني على القياس إنما بني على العلة الشرعية وهذا يعني أنه استنبط من الوحي.
فالعلماء الذين استدلوا قديمًا بالمصالح المرسلة، والاستحسان، ورأي الصحابي، وشرع من قبلنا، وإجماع الأمة ما بعد الصحابة، وإجماع أهل المدينة، وما سواها من المصادر المختلف عليها، هؤلاء العلماء لم يعتبروا هذه الأدلة مصادر ملحقة فرضها قصور الشريعة ونقصها، وإنما اعتبروها مصادر أرشد إليها كل من القرآن والسنة، حتى إن كثيرًا منهم عدّ هذه الأدلة راجعة إلى الاستدلال بالقرآن والسنة؛ بحيث تكون هذه الأدلة فرعًا عنهما، كمن ينظر إلى الاستدلال بشرع من قبلنا على أنه استُمد من القرآن الكريم الذي يأمر بالاقتداء بالأنبياء السابقين: (أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُۖ فَبِهُدَىٰهُمُ ٱقۡتَدِهۡۗ)، وكمن ينظر إلى رأي الصحابي على أنه تعبير عن سنّة سمعها أو رآها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكمن ينظر إلى إجماع الأمة على أنها دليل لأن الأمة لا تجمع على ضلالة. ولقد بحث الحزب كل تلك الأدلة تحت باب ما ظُنَّ أنه دليل وليس بدليل، ليفنِّد أدلة القائلين بها، وليحصر الأدلة في الأربعة: الكتاب، والسنَّة، وإجماع الصحابة، والقياس.
3- القواعد الشرعية:
كان للحزب دور كبير في تأصيل بعض القواعد الشرعية الجديدة، كقاعدة «كل ما كان من مرافق الجماعة كان ملكية عامة»، و«المصنع يأخذ حكم ما يصنعه»، وكقاعدة «إن العبادات والمطعومات والملبوسات والمشروبات والأخلاق لا تعلَّل ويُلتزم فيها بالنص»، وفي الوقوف في وجه الكثير من القواعد التي أريد إلصاقها بالشرع، كقاعدة «لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان» وقاعدة «كل ما كان ضرره أكثر من نفعه فهو حرام» وقاعدة «العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني» وقاعدة «الأمر كلما ضاق اتسع» وقاعدة «حيثما كانت المصلحة فثم شرع الله» وقاعدة «مآلات الأفعال». وفي وضع الضوابط لبعض القواعد التي قال بها بعض الأصوليين، والتي تلقَّفها بعض المحرفين وجرَّدوها من ضوابطها ووسَّعوا مدلولها وحمَّلوها ما لا تحتمل؛ حتى تضمن لهم المرونة والتطور والسعة في الشريعة، فاستدلوا بقاعدة «الضرورات تبيح المحرمات» على إباحة كثير من المحرمات التي لا تشملها القاعدة، واستدلوا بقاعدة «الأصل في الأشياء الإباحة» على جواز أخذ الأنظمة والقوانين الوضعية حتى إن الدولة العثمانية ألغت الحدود بحجة هذه القاعدة.
كل ذلك من أجل إثبات أن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، وأن مصادرها وقواعدها التشريعية من الكثرة والمرونة بحيث تكون قادرة على إعطاء حكم لكل واقعة وكل مسألة وأي مشكلة. لم يكن كتاب (الشخصية الإسلامية ج3)، مجرد إضافة كتاب في أصول الفقه إلى المكتبة الإسلامية التي تعجُّ بالكثير من الكتب في هذا المجال، بل يمكننا اعتباره تجديدًا لطريقة التفكير الدستوري والاستنباطي الذي يجب أن تكون عليه الدولة والأمة والأفراد. والحزب، وإن كان وضع هذا الكتاب وما فيه من أفكار وقواعد وضوابط باعتبارها متبنَيَّات للحزب تضبط طريقة الاستنباط عند الحزب، إلا أن الأمر يتعدى ذلك؛ إذ يطمح الحزب إلى إيصال تلك الأفكار إلى سدَّة الحكم، لتكون هي الأساس الذي ستنبني عليه عملية التشريع وسنِّ القوانين في الدولة؛ ومن هنا وقف الحزب وبقوة لضرب كل الأفكار التي تريد التفلت من قيود الشريعة بحجة المصلحة العقلية.
4- فكرة المقاصد والتعليل بالمصلحة:
برغم أن فكرة المقاصد ليست جديدة بل هي موجودة قبل الشاطبي وقال بها الكثير من العلماء، وهي من الأفكار العميقة التي تحتاج إلى تدقيق وإمعان نظر، إلا أن الكثير ممن تلقَّف تلك الفكرة في هذا العصر لم يفهمها ولم يفهم الإمام الشاطبي ونسب إليه ما لم يقله، وأصبح اليوم فقهُ المصالح والمفاسد ذريعةً يتذرع بها كلُّ من أراد تعطيلَ حكمٍ من الأحكام الشرعية، مدّعين اقتداءهم بالإمام الشاطبي. وذلك أنه بعد أن أُقصِيَ الحكم بالإسلام عن الحياة، واستُبدِل حكم الطاغوت به، نبتت نابتةٌ تبدِّل وتحرِّف وتضفي على أحكام الكفر صفة الشرعية، شرعية الإسلام، وتفرِّغ الإسلام من مضمونه وتحشوه شيئًا آخر جديدًا، وتتذرَّع بالتجديد، وتُؤَوِّل وتُغَيِّر لتوفِّق بين أحكام الإسلام وأحكام الكفر، وتتذرع بالتطوير، أو بحجة اللحاق بالركب أو المحافظة على ما بقي.
ولقد أفرد الحزب لمناقشة تلك الفكرة والرد على ما يرفع لواءها ممن باتوا يسمّون أنفسهم بالفقهاء المقاصديين، أفرد الحزب لها جانب كبير من كتابه (الشخصية الإسلامية ج3)، وبيَّن أن كون الشريعة جاءت رحمة هو النتيجة التي تترتب على الشريعة وليس الباعث على تشريعها، أي أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن حكمته من تشريع الشريعة هو أن ينتج عنها أن تكون رحمة للعباد، لا أن الذي حَمل على تشريعها هو كونها رحمة. والدليل على ذلك هو نص الآيات التي دلَّت على كونها رحمة، فالله يقول: (وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا رَحۡمَةٗ لِّلۡعَٰلَمِينَ ) (وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلۡقُرۡءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٞ وَرَحۡمَةٞ )، وهذا لا يفيد العلّيّة، فهو كقوله تعالى في شأن فرعون مع موسى: (فَٱلۡتَقَطَهُۥٓ ءَالُ فِرۡعَوۡنَ لِيَكُونَ لَهُمۡ عَدُوّٗا وَحَزَنًاۗ)، وقوله في إمداد الله للمسلمين بالملائكة: (وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشۡرَىٰ)، وقوله: (وَنَزَّلۡنَا عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ تِبۡيَٰنٗا لِّكُلِّ شَيۡءٖ وَهُدٗى وَرَحۡمَةٗ وَبُشۡرَىٰ لِلۡمُسۡلِمِينَ)، وقوله: (فَإِنَّهُۥ نَزَّلَهُۥ عَلَىٰ قَلۡبِكَ بِإِذۡنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٗا لِّمَا بَيۡنَ يَدَيۡهِ وَهُدٗى وَبُشۡرَىٰ لِلۡمُؤۡمِنِينَ) فإن المراد منها أن النتيجة التي تحصل من إرساله هو أن يكون رحمة للناس، وقوله عن القرآن: (مَا هُوَ شِفَآءٞ وَرَحۡمَةٞ) هو وصف للشريعة من حيث نتيجتها وليس علّة لتشريعها، ولا توجد ولا آية في صيغتها التعليل. فالصيغ كلها لا تدل على التعليل؛ ولذلك تنتفي العلّيّة وتبقى الآيات على مدلولها من حيث إن حكمة الله من تشريع الشريعة أن تكون رحمة. وبذلك انتفى التعليل فانتفت العلّيّة، فصار كون الشريعة رحمة للعالمين ليس علّة تشريع الشريعة وإنّما هو النتيجة التي تحصل من الشريعة.
ولا يقال إن هذه الآيات قد عرّفتنا مقصود الشارع من الشريعة كما عرّفتنا الآيات التي بيّنت علّة الشريعة؛ ولذلك تكون علّة للشريعة. لا يقال ذلك لأن هذه الآيات، وإن عرّفتنا قصد الشارع وهدفه من تشريع الشريعة، ولكنها لم تعرّفنا أنها الدافع له لتشريع الشريعة. ففرقٌ بين الغاية وبين الدافع.
ومقاصد الشريعة هذه هي مقاصد الشريعة ككل، أي مقاصد الدين الإسلامي ككل، وليست هي مقاصد كل حكم بعينه، فإن الدليل الذي دلَّ عليها واضح فيه أن الرحمة التي تنتج إنّما تنتج عن الشريعة ككل لا عن كل حكم بعينه. فالدليل جاء صريحًا في أن الرحمة هي الغاية من الشريعة من حيث هي ككل، وليس فيه أي دلالة على أن الرحمة هي الغاية من كل حكم بعينه أو من كل نص من نصوص الشريعة.
ولذلك نجد الشارع في الوقت الذي بيّن فيه مقاصد الشريعة من حيث هي ككل بيّن مقصده من شرع بعض أحكام بعينها، فقال عن خلق الجن والإنس: (وَمَا خَلَقۡتُ ٱلۡجِنَّ وَٱلۡإِنسَ إِلَّا لِيَعۡبُدُونِ ٥٦)، وقال غير ذلك في كثير من الأحكام، فيكون الله بيّن مقصوده من شرع الشريعة ككل، وبيّن مقصده من شرع بعض الأحكام؛ فلا يكون مقصد الله من شرع حكم معين هو مقصده من الشريعة ككل، ولا يكون مقصده من الشريعة ككل هو مقصده من كل حكم بعينه، بل يُعرف مقصد الله من الدليل في الموضوع الذي دل عليه ولا يتجاوزه إلى غيره، فيوقف عند دلالة الدليل. وعليه فإن مقاصد الشريعة ككل هي حكمة الله من تشريعها، والغاية التي يهدف إليها من تشريعها، وأن هذا المقصد وهو كونها رحمة للعالمين ليس هو مقصد كل حكم من أحكام الشريعة بعينه، بل هو مقصد الأحكام الشرعية من حيث هي، أي مقصد الشريعة ككل.
وليس معنى أن يبين الله حكمته من تشريع حكم ما، أي غايته، هو أن هذه الغاية لا بد أن تتحقَّق، بل قد تتحقق وقد لا تتحقق، فمثلًا يقول الله تعالى عن الحج: (لِّيَشۡهَدُواْ مَنَٰفِعَ لَهُمۡ)، والمشاهَد المحسوس أن الملايين من الناس حجوا ولم يشهدوا أي منفعة لهم. وقوله تعالى عن الخمر والميسر: (إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيۡطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيۡنَكُمُ ٱلۡعَدَٰوَةَ وَٱلۡبَغۡضَآءَ فِي ٱلۡخَمۡرِ وَٱلۡمَيۡسِرِ)، وكثيرون من ندامى الخمر ومن المقامرين لم يوقع الشيطان بينهم العداوة والبغضاء. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «صوموا تَصِحّوا» وكثير من الناس صاموا ولم يصِحّوا بل كثير من الناس إذا صام تضررت صحته. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «ماء زمزم لما شُرب له» وكثير من الناس شرب ماء زمزم بنية أشياء ولم تتحقق.
وعلى ذلك فإن مقاصد الله من الأحكام التي بيّن غايته من تشريعها هي حكم الله من هذه الأحكام وليست عللًا لها، ولذلك لا يقاس عليها ولا يقاس على المعاني التي جاءت فيها، وهي خاصة في كل حكم بعينه ولا تتعداه، وقد تحصل وقد لا تحصل، ولا علاقة لها بالعلل الشرعية، ولا بالقياس، بل هي حكمة الله من الحكم.
ومما يجب أن يُعلم أن حكمة الله من الحكم هي مقصده هو من تشريعه وغايته منها، فلا بد أن يبينها الشارع نفسه حتى يُعرف أنها غايته، أي أن المقاصد الشرعية، سواء أكانت مقاصد الشريعة ككل أم مقاصد كل حكم بعينه لا تعتبر مقاصد شرعية حتى يأتي بها نص شرعي يأتي به الوحي من عند الله، إما لفظًا ومعنًى، وإما معنًى والرسول يعبّر عنه. فإذا لم يأتِ بها نصٌّ لا تعتبر مقصود الشارع ولا حكمته لعدم إخبار الله لنا بذلك، ولأن ما أخبرنا به من الحكم لا يجوز القياس عليه.
وهذا يعني أن النتيجة التي تترتَّب على الشريعة هي جلب المصالح ودرء المفاسد وليس جلب المصالح ودرء المفاسد هو الباعث على تشريع الشريعة. فهما نتيجة الشريعة التي يهدف إليها الشارع من تشريعها وليس السبب الذي من أجله شُرعت. وفرقٌ بين النتيجة والسبب؛ لأن النتيجة تحصل من جراء تطبيق الشريعة، فهي تترتب على تطبيق الشريعة. أمّا السبب فإنه يحصل قبل تشريع الشريعة ويصاحبها بعد وجودها ولا يترتب على تطبيقها. فالموضوع هناك غاية وهنا دافع، والدافع غير الغاية؛ ولذلك فإن كون الشريعة بوصفها كُلًّا كان الغاية من تشريعها جلب المصالح ودرء المفاسد لا يعني مطلقًا أنها الدافع لتشريعها والباعث عليه؛ ولذلك فهما ليسا علّة لتشريعها. بهذا يكون الحزب قد بيَّن بطلان الفكرة، وكشف كل من يتستر خلفها ليقدم للأمة إسلامًا جديدًا متحلِّلًا من كل الضوابط، بل إسلامًا مرنًا متطورًا يتوافق مع الحضارة الغربية المنحطَّة التي هي إلى زوال إن شاء الله.
8-على صعيد الدستور والقانون:
كانت وثيقة المدينة التي وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول وثيقة دستورية في التاريخ، وطوال التاريخ الإسلامي لم يهتم المسلمون بوضع دستور مكتوب للدولة الإسلامية، إلا في أواخر الدولة العثمانية والذي كان يقف وراءه الغرب؛ لأنه كان يريد للدولة أن تنحرف عن اعتبار كون الإسلام هو المصدر الوحيد للتشريع وهو الحاكم الفعلي في علاقات الدولة الخارجية، كان الغرب يريد أن يكون للدولة دستور على النمط الغربي يفقد الدولة كينونتها وإسلاميتها، وبعد هدم الدولة الإسلامية وقيام دول الضرار الحالية على أنقاضها، تم وضع دساتير لهذه الدول على النمط الغربي. وإنه وإن كانت هناك بعض المشاريع الخجولة التي قام بها أفراد أو منظمات لوضع دستور إسلامي، إلا أنها لم ترتقِ في أغلبها أن تشكل دستورًا متكاملًا منضبطًا بالأدلة الشرعية كالدستور الذي وضعه حزب التحرير. لقد قام حزب التحرير بوضع دستور كامل متكامل لدولة الخلافة التي يسعى لإقامتها، قام الحزب بوضع هذا الدستور سنة 1963م وقدمه للأمة ليكون موضع نقاش في الأمة الإسلامية التي كانت قد تخلَّصت أو بدأت في التخلُّص من الاستعمار العسكري المباشر الذي جثم على صدرها في أواخر الدولة العثمانية وبعد سقوطها، والتي تكالبت عليها قوى الكفر فاقتطعت أجزاء منها إبّان ضعفها، ومن ثم قامت بالقضاء عليها وإنهاء وحدة أراضيها التي كانت عليها وتقسيمها إلى وحدات جغرافية تسمى دولًا، ثم توزيع النفوذ فيها بين الإنجليز والفرنسيين باتفاقية سايكس بيكو اللعينة سنة 1916م.
في فترة الستينات، بدأ مسلسل تغيير وجوه الاستعمار – بعد أن تعرض لحملة عالمية عليه قادها الاتحاد السوفياتي آنذاك بعد الحرب العالمية الثانية – فبدأ مسلسل الاستقلالات المزعوم، فكان أن خرج الاستعمار بجيوشه العسكرية وبقي بنفوذه السياسي من خلال عملاء مخلصين له، زيَّنوا للناس أنهم مُخَلِّصوه من الاستعمار اللعين. ومع هذه الاستقلالات بدأت تلك الدول بوضع (أعلام الاستقلال) والأناشيد الوطنية، ومن ثم وضع دساتير للبلاد. وبدأت تلك (الدول المستقلة) تلتفت شرقًا وغربًا تستجدي دستورًا (للوطن)، ولم تلتفتْ لما تملكه الأمة من تراث تشريعي وفقهي عملي لا تمتلكه أية أمة من الأمم، ولعل المدونة الفقهية للإمام مالك كانت أكبر غنيمة حصل عليها نابليون عندما احتلَّ مصر، فقام بإرسالها إلى فرنسا مباشرة.
أراد حزب التحرير بوضعه لهذا الدستور في هذا الوقت أن يقول لهؤلاء الحكام وللمضبوعين بالغرب وبثقافته وقوانينه ودساتيره، لا تُتعبوا أنفسكم بالتسوُّل على عتبات الغرب الكافر، وفتِّشوا في تراثكم التشريعي الغني، فسوف تجدون منظومة تشريعية متكاملة، ليس فيها أي شيء غير إسلامي، ولا متأثرة بأي شيء غير إسلامي. فقام الحزب بإخراج مشروع دستور دولة الخلافة مشروعًا متناسقًا، بارع الصياغة متكامل الأركان، مناديًا الأمة الإسلامية أن تعمل على وضعه موضع التطبيق، وأن تصرخ في وجه هؤلاء المضبوعين الذين سمّوا أنفسهم لجنة تأسيسية، لتقول لهم الأمة: تأسيسية لماذا؟! فهل نحن أمة وليدة اليوم ليس لها نظام وتريد أن تؤسس لنفسها مكانًا تحت الشمس فتستعين بغيرها؟! إننا أمة عريقة في التاريخ حملت الخير للبشرية طوال قرون ناهزت العشرة قرون، ولدينا اليوم ما نقدمه للعالم لنخرجه من حالة التخبُّط والضياع والقهر، فالإسلام دين عظيم جاء رحمة للعالمين، قال تعالى: (وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا رَحۡمَةٗ لِّلۡعَٰلَمِينَ).
بعد ثورات الربيع العربي وسقوط بن علي ومبارك وغيرهما، ظن البعض أن النظام قد سقط، وبدأ الحديث عن وضع دستور جديد للبلاد، وتمَّ تشكيل لجان تأسيسية لا تختلف كثيرًا عن سابقاتها، جمعت بين اليساري والعلماني والإسلامي لوضع ما أسمَوه بدستور توافقي، والسؤال كان توافقيًا بين ماذا وماذا؟!!!، توافقيًّا بين أصحاب المصالح، أم توافقيًّا بين الشرق والغرب، أم توافقيَّا بين الكفر والإيمان، وبدأ الجدل من جديد حول المادة التي تتحدث عن أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، التي تم إقرارها في أغلب الدساتير عندنا ذرًّا للرماد في العيون. إن الأمة لا ترضى إلا أن يكون الإسلام هو المصدر الوحيد للتشريع، بل أكثر من ذلك لا ترضى إلا أن تكون العقيدة الإسلامية هي أساس الدولة؛ بحيث لا يتأتَّى وجود أي شيء في كيانها أو جهازها أو محاسبتها أو كل ما يتعلق بها، إلا بجعل العقيدة الإسلامية أساسًا له. وهي في الوقت نفسه أساس الدستور والقوانين الشرعية بحيث لا يسمح بوجود شيء مما له علاقة بأي منهما إلا إذا كان منبثقًا عن العقيدة الإسلامية.
لم يختلف هؤلاء عمن سبقهم من لجان الظلم التي قنَّنت الظلم دستورًا، فهم لا يريدون للأمة دستورًا منبثقًا من عقيدتها، بل يريدون إرضاء الغرب عدو الأمة الأول، وأقل ما يقال عنهم أنهم ظالمون، (وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ)، إن دساتيرهم تلك، ما كان منها قبل الثورات أو بعدها، ما هي إلا دساتير زائفة غير متناسقة، من كل وادٍ عصًا، هي دساتير مستوردة من عند الغرب الكافر الذي يعيش أزمة اقتصادية وقيميّة خانقة من جراء نظامه الرأسمالي العفن الذي انبهروا به فصمَّ آذانهم وأعمى أعينهم.
إن الأمة بمجموعها لا تقبل حكمًا غير حكم الإسلام، إيمانًا وعملًا، ولا تريد دولة غير دولة الإسلام، دولة الخلافة الموعودة على منهاج النبوة، وإن دساتيرهم التي بها يفرحون سيكون مصيرها في واد سحيق عندما تقوم دولة الإسلام من جديد.
إن الفقه عند المسلمين هو العلم بالمسائل الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية، وبهذا فإننا نمتلك تشريعًا عمليًا مستنبطًا من الكتاب والسنة ومما أرشدا إليه من أدلة من إجماع الصحابة والقياس المبنيِّ على علة شرعية، قادرًا على علاج كل مشكلات العصر؟ قال تعالى (ٱلۡيَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ نِعۡمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَٰمَ دِينٗاۚ) ويقول (وَنَزَّلۡنَا عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ تِبۡيَٰنٗا لِّكُلِّ شَيۡءٖ وَهُدٗى).
والأمة ليست مخيَّرة بين دستور إسلامي أو غيره، بل الواجب هو أن يكون دستورنا دستورًا إسلاميًا فقط، فالإسلام هو عقيدة هذه الأمة، وهو يعبِّر عن ثقافتها وحضارتها وتراثها الفقهي والتشريعي، والأمة تحيا به كل يوم، وتسمع أحكامه ومواده في كل مكان – لا في قاعات المحاكم (المظالم) فحسب، كالقوانين الوضعية – بل هي تراه حيًّا في كل مفصل من مفاصل حياتها، وتسمع به على المنابر وفي المدارس والجامعات وفي المنتديات، فهو في حِلِّها وترحالها حاضر بكل قوة، فكيف نأتي بعد كل هذا في محاكمنا بقوانين وضعية جامدة لا حياة فيها مقطوعة عن وجدان الأمة؟!
والأمة ترضى بأحكام الإسلام بل وتسلّم بها تسليمًا، ولا تتحايل عليها للهروب من تطبيقها، ومثال ذلك أن المسلم يدفع زكاة ماله عن رضًا وحُبٍّ وتسليمٍ، بينما تراه يتحايل في الوقت نفسه على دفع ضرائب مفروضة عليه بقوانين ظالمة جائرة، قال تعالى: (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤۡمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيۡنَهُمۡ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِيٓ أَنفُسِهِمۡ حَرَجٗا مِّمَّا قَضَيۡتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسۡلِيمٗا ).
والدستور الإسلامي في دولة الخلافة القادمة إن شاء الله سيقضي على حالة التبعية والانضباع لدى بعض أبناء هذه الأمة بما عند الغرب، ولو كان أظهر شيء فسادًا، بينما يستنكفون عمّا يُعرض عليهم من دينهم وثقافتهم وحضارتهم العظيمة، قال تعالى: (وَإِذَا قِيلَ لَهُمۡ تَعَالَوۡاْ إِلَىٰ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيۡتَ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودٗا).
وأخيرًا نقول للمضبوعين بالحضارة الغربية: لا تفتروا على الله الكذب، وتقولوا أن الإسلام لا يملك نظامًا للحكم، وأنه يمكننا أن نبني نظامًا جمهوريًا ديمقراطيًّا مدنيَّا برلمانيَّا أو رئاسيَّا أو مختلطًا، ونكون في الوقت نفسه ملتزمين بجعل مبادئ الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع فهذه تنقض تلك، وما هو إلا نظام واحد أُمرنا أن نُحكَمَ ونَحكُمَ به، وهو نظام الخلافة الإسلامية الذي أسس بنيانه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسار عليه الخلفاء الراشدون من بعده، والذي يجب علينا العمل بكل ما أوتينا من قوة لجعله نظامًا حاكمًا لنا، خلافة على منهاج النبوة، يرضى عنها ربنا ويُلَمُّ بها شَعثُنا، وتُحفَظ بها أعراضُنا وأموالُنا وثرواتُنا، نكون فيها سِلمًا لأولياء الله حربًا على أعدائه، ويومئذٍ نضع الدستور الإسلامي موضع التطبيق، فيفرح المؤمنون بنصر الله. انتهى
2021-06-17