أحكام العيد
1989/05/06م
المقالات
2,284 زيارة
ملخصة من كتاب (نيل الأوطار) للشوكاني
العيد مشتق من العَوْد، فكل عيد يعود بالسرور، وإنما جمع على أعياد بالياء للفرق بينه وبين أعواد الخشب، وقيل غير ذلك. هذا لغة. وأما شرعاً فليس في الإسلام إلا عيدان: الفطر والأضحى، على الحقيقة، أما على المجاز فيطلق على يوم الجمعة، وربما أطلق على غيره. وقد شرع الله للعيد مجموعة من الأحكام الشرعية منها:
1- يستحب التجمّل في اللباس يوم العيد لما روي «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس برده الأحمر في العيدين وفي الجمعة».
2- يكره حمل السلاح يوم العيد إلا إذا خيف عدوّ لما روى البخاري عن الحسن: «نُهُوا أن يحملوا السلاح يوم عيد إلا أن يخافوا عدواً».
3- يستحب الخروج إلى صلاة العيد ماشياً ويستحب أن يأكل في عيد الفطر شيئاً قبل خروجه لما روي أنه «من السنة أن يخرج إلى العيد ماشياً وأن يأكل شيئاً قبل أن يخرج». ويستحب أن يأكل تمراً وتراً.
4- يُشرع خروج النساء إلى المصلى في العيدين من غير فرق بين البكر والثيب والشابة والعجوز والحائض وغيرها ما لم تكن معتدة أو كان في خروجها فتنة أو كان لها عذر، فعن أم عطية رضي الله عنها قالت: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى: العواتِقَ والحُيّض وذواتِ الخدور، فأمّا الحيّض فيعتزلِنَ الصلاة، وفي لفظَ: المصلّى، ويشهدن الخير ودعوةَ المسلمين، قلت: يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب، قال: لِتْلُبِسْها أختها من جلبابها».
5- يستحب التكبير في العيد. ووقته في عيد الفطر من حين خروج المرء إلى المصلّى إلى انتهاء صلاة العيد لما روي «عن ابن عمر أنه كان يرفع صوته بالتكبير والتهليل حال خروجه إلى العيد يوم الفطر حتى يأتي المصلّى ثم يكبّر بالمصلّى حتى إذا جلس الإمام ترك التكبير».
6- يستحب الذهاب إلى صلاة العيد في طريق والرجوع في طريق أخرى لما روي «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى العيد يرجع في غير الطريق الذي خرج فيه».
7- يستحب أن يكون في كل بلد مصلّى للعيد غير المسجد وأن يجتمع كل أهل البلد لصلاة العيد في هذا المُصلّى إلا عند حصول عذر من مطر أو غيره، وذلك اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم إذا «واظب على صلاة العيد في الصحراء (الجبانة)» وهي مكان يبعد عن باب المسجد النبوي ألف ذراع.
8- وقت صلاة العيد من انبساط الشمس إلى الزوال. فقد روي عن جندب قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا يوم الفطر والشمس على قيد رمحين والأضحى على قيد رمح».
9- وتكون صلاة العيد قبل خطبة العيد لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة». وقد قيل بأن كلاً من عمر وعثمان وابن الزبير قدّم الخطبة على الصلاة، ولم يصح شيء من ذلك. وقد جاء في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري قال: «أول من بدأ الخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان» في خلافة معاوية.
10- الاستماع إلى خطبة العيد بعد الصلاة مستحب لورود الحث على حضور الخير وللإذن النبي صلى الله عليه وسلم لمن شاء الذهاب أن يذهب فقد قال صلى الله عليه وسلم: «إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب». ومن فاتته صلاة العيد مع الإمام يصليها وحده بدون خطبة.
11- صلاة العيد لم يُشرع لها أذان ولا إقامة لما رواه جابر بن سَمُرَة رضي الله عنه قال: «صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة». وإنما يُدعى إلى بدء الصلاة يقول المؤذن: الصلاة جامعة، لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كان يأمر المؤذن في العيدين فيقول: الصلاة جامعة».
12- تستحب قراءة سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية في صلاة العيد، كما تستحب قراءة سورة ق والقرآن والمجيد واقتربت الساعة، لثبوت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهذه السور. كما أنه لا بأس بقراءة أي شيء من القرآن لثبوت أن الصحابة قرأوا بذلك.
13- يكون التكبير سبعاً في الركعة الأولى قبل القراءة (غير تكبيره الإحرام) وخمساً في الركعة الثانية قبل القراءة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما».
14- لا توجد صلاة سنة قبلية ولا بعدية لصلاة العيد، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم: «لم يصلّ قبلها ولا بعدها». ولكن يستحب أن يصلي ركعتين إذا رجع إلى منزله لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك.
15- في الحال خروج النساء إلى المصلى يستحب تخصيصهن بمجلس منفرد ويستحب وعظهن وحثهن على الصدقة بالإضافة إلى خطبة العيد، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصلِّ قبلهما ولا بعدهما، ثم أتى النساء وبلال معهنّ فأمرهن بالصدقة فجعلت امرأة تَصَدَّقُ بخُرْصِها وسِخابِها». وبلال لم يكن أصلاً مع النساء بل ذهب إليهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث الآخر عن جابر رضي الله عنه قال: «شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئاً على بلال، فأمر بتقوى الله، وحث على الطاعة، ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء، فوعظهن وذكرهن».
16- ويجب إخراج صدقة الفطر، إما أثناء شهر رمضان وإما قبل صلاة العيد، فإن أخرها إلى ما بعد صلاة العيد لا يكون قد قام بالواجب وتحسب له صدقة مثل سائر الصدقات.
17- ويستحب لرب الأسرة أن يوسع على أسرته النفقة في يوم العيد.
18- ويستحب صلة الأرحام وصلة الأقارب في العيد.
19- ويستحب إزالة المشاحنات، وإنهاء المقاطعات بين المسلمين في العيد.
وليتذكر المسلمون الذين اجتهدوا في الطاعة في شهر رمضان أن يستمروا بعد رمضان، لأن الذين يقومون بطاعته هو الله رب رمضان.
(زكاة الفطر)
عن أبي سعيد قال: «كنا نخرج زكاة الفطر صاعاً من طعام، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من أَقِطٍ، أو صاعاً من زبيب».
أخرجه البخاري ومسلم
ندوة فكرية
جماعة التبليغ
بما أنهم اعتذروا عن الحضور، فقد تولى عريف الندوة التعريف بهذه الجماعة بناءً على أسئلة وردت من الحضور فقال: «هم حركة إسلامية لها منهج معين يتخلص في قضية الخروج ثلاثة أيام في الشهر، وشهر في السنة، أو أربعة أشهر في العمر، وطوروه مؤخراً إلى سنة أو سنتين إذا استطاع الفرد. وعندهم حلقات علم يومية في المسجد ومع أهاليهم في البيوت، أصول دعوتهم تركز على ستة صفات يقولون أنها من صفات الصحابة، ويقولون أنها مفاتيح الدين وهي: (1) تحقيق الكلمة أو الشهادة، إطاعة الله والاقتداء بسنة رسوله. (2) الصلاة ذات الخشوع والخضوع. (3) العلم مع الذكر، علم الفضائل لا علم الكلام. (4) إكرام المسلمين. (5) تصحيح النية. (6) الدعوة إلى الله والخروج في سبيله.
آداب الجماعة:
الالتزام بأربع:- (1) طاعة الأمير. (2) الاشتراك في أعمال الجماعة. (3) الصبر والتحمل. (4) النظام في المسجد. والتقليل من أربع:- الطعام والمنام والكلام ووقت قضاء الحاجات. والانشغال بأربع:- الدعوة والعبادات وحلقات التعليم والختمة. وعدم الخوض في أربع: (1) المسائل الفقهية والسياسية. (2) وأوضاع الجماعات الأخرى. (3) الجدال وتجنب الإسراف والسؤال. (4) استعمال ما ملك الغير بدون إذنه. ومنهجهم يقتصر على ثلاثة كتب هي: (1) حياة الصحابة للكاندهلوي. (2) رياض الصالحين للنووي. (3) تبليغ النصاب للشيخ محمد زكريا الكاندهلوي».
1989-05-06