مع القرآن الكريم إتمام الحج والعمرة
1988/08/05م
المقالات
3,560 زيارة
قال الله تعالى:
(وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ وَلاَ تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ @ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِي يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ @ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنْ الضَّالِّينَ @ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ @ فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ @ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ @ أُوْلَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ @ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنْ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ).
[البقرة:196-203]
سبب النـزول(1)
1- عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: «حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك هذا! أما تجد شاة؟ قلت: لا، قال: صُمْ ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من طعام، واحلق رأسك». فنـزلت: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ) [رواه الشيخان وغيرهما].
2- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل اليمن يحجّون ولا يتزوّدون، ويقولون: نحن المتوكلّون، فسألون الناس، فأنزل الله تعالى: (وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى) [رواه الشيخان].
هل العمرة واجبة كالحج؟
اختلف الفقهاء في حكم العمرة(2). فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنها واجبة كالحج. وقد روي عن ذلك عن علي وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم. واستدلّوا بقوله تعالى: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ)، حيث أمرت الآية بالإتمام، وهو فعل الشيء والإتيان به كاملاً تاماً فدل على الوجوب. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: «من كان معه هدي فليهلّ بحجة وعمرة»، وما رواه مسلم عن جابر في حديثه الطويل في قصة حجة الوداع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة».
أما المالكية والأحناف فذهبوا إلى أن العمرة سنة، وهو مروي عن ابن مسعود وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما. واستدلوا بأن العمرة لم تذكر الآيات التي دلت على فريضة الحج، مثل قوله تعالى: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ) وقوله: (وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ…) الآية، وكذلك لم ترد في الأحاديث الصحيحة التي بيّنت قواعد الإسلام، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «الحج جهاد والعمرة تطوع» [رواه ابن ماجة]، وما رواه الترمذي عن جابر بن عبد الله أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العمرة أواجبة هي؟ قال: «لا، وأن تعتمروا خير لكم».
أما الآية والأحاديث التي استدل بها الشافعية فقالوا إنها محمولة على ما كان بعد الشروع، فإن التعبير بالإتمام مُشعِر بأنه كان قد شرع فيه، وهذا يجب بالاتفاق.
وقال الشوكاني في فتح القدير: وهذا، وإن كان فيه بُعد، لكنه يجب المصير إليه جمعاً بين الأدلة، ولا سيما بعد تصريحه بما تقدم في حديث جابر من عدم الوجوب، وعلى هذا يحمل ما ورد مما فيه دلالة على وجوبها.
هل الإحصار يشمل المرض والعدو؟
الإحصار في اللغة معناه الحبس. قال اللسان: الإحصار أن يحصر الحاج عن بلوغ المناسك بمرض أو نحوه. وقال الفراء: العرب تقول للذي يمنعه خوف أو مرض من الوصول إلى تمام حجته أو عمرته : قد أُحْصِرَ.
وقد ذهب جمهور العلماء (مالك والشافعي وأحمد) إلى أن الإحصار لا يكون إلا بالعدو، لأن الآية نزلت في إحصار النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، عندما منع من دخول مكة هو وأصحابه وكانوا محرمين بالعمرة، وكذلك قال ابن عباس. واستدلوا بأن الله تعالى ذكر في الآية: (فَإِذَا أَمِنتُمْ) وهو يدل على أنه حصر العدو لا حصر المرض، ولو كان من المرض لقال: (فإذا برأتم).
وذهب أبو حنيفة إلى أن الإحصار يكون من كل حابس يحبس الحاج عن البيت، من عدو، أو مرض، أو خوف، أو ذهاب نفقة، أو ضلال راحلة، أو موت محرم الزوجة في الطريق، وغير ذلك من الأعذار المانعة. وحجته ظاهر الآية: (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ) فإن الإحصار لغة يكون بالمرض، وأما الحصر (المنع والحبس) فيكون بالعدو، فلما قال تعالى: (أُحْصِرْتُمْ) ولم يقل (حصرتم) دل على أنه أراد ما يعم المرض والعدو. وكذلك ما روي عن ابن مسعود أنه أفتى رجلاً لُدغ بأنه محصور، وأمره بأن يحلّ [رواه الطحاوي].
وذهب ابن جرير الطبري إلى قول أبي حنيفة. ويؤيده ما روي في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل الني صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، فقالت يا رسول الله، إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال النبي : «حجّي واشترطي أو محليّ حيث حبستني»، فهذا دل على أن المرض من الأسباب المبيحة للتحلل، وهذا ما يتفق مع سماحة الإسلام ويسر أحكامه(3).
ماذا يجب على المحصر، وأين موضع ذبح الهدي؟
الآية الكريمة صريحة في أن على المحصر أن يذبح الهدي، لقوله تعالى: (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ)، وأقله شاة، والأفضل بقرة أو بدنة. وإنما تجزئ الشاة لقوله تعالى: (فَمَا اسْتَيْسَرَ)، وهذا رأي جمهور الفقهاء.
واختلف العلماء في المكان الذي يذبح فيه هدي الإحصار، فقال الجمهور (الشافعي ومالك وأحمد) هو موضع الحصر، سواء كان ذلك حلاً أو حرماً. وقال أبو حنيفة: لا ينحره إلا في الحرم، لقوله تعالى: (ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ). وقال ابن عباس: إذا كان يستطيع البعث به إلى الحرم وجب عليه، وإلا ينحره في محل إحصاره.
والراجح رأي الجمهور اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أحصر بالحديبية ونحر بها، وهي ليست من الحرم، فدل على أن المحصر ينحر حيث يحل في حرم أو حل. وأما قوله تعالى: (هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ) وقوله: (ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ)، فذلك من الآمن الذي يمكنه الوصول إلى البيت، والله أعلم(4).
ما هو حكم المتمتع الذي لا يجد الهدي؟
المتمتع هو الآفاقي الذي يدخل بالعمرة في أشهر الحج، فمتى انتهى من أفعال العمرة تحلل وأصبح كأهل مكة يباح له كل شيء (مباح) حتى النساء، ولذلك سمي متمتعاً(5).
وقد دل قوله تعالى: (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ) على أن المعتمر إذا تمتع وجب عليه دم الهدي، فإذا لم يجد الدم ـ إما لعدم المال أو لعدم الحيوان ـ صام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله.
واختلف الفقهاء في هذا الصيام في قوله تعالى: (فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ) الآية. فأما الشافعي فذهب إلى أنه لا يصح صومه إلا بعد الإحرام في الحج، لقوله تعالى: (فِي الْحَجِّ)، هي من عند شروعه في الإحرام إلى يوم النحر، ولا تجوز في يوم النحر ولا أيام التشريق.
وذهب أبو حنيفة إلى أن المراد أشهر الحج وهو ما بين الإحرامين: إحرام العمرة وإحرام الحج. فإذا انتهى من العمرة حل له الصيام وإن لم يحرم بعدُ بالحج. والأفضل أن يصوم يوم التروية، ويوم عرفة، ويوماً قبلهم (يعني السابع والثامن والتاسع) من ذي الحجة.
أما صيام الأيام السبعة، فقد اختلف الفقهاء في وقت صيامها. وقال الشوكاني أن وقت صيامها الرجوع إلى ا÷ل والوطن، ولقوله تعالى: (وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ)، وبه قال الشافعية. واستدل الشوكاني بحديث أن بعمر أنه صلى الله عليه وسلم قال: «فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله(6)».
شروط وجوب دم المتمتع
قال العلماء: هي خمسة:
1- تقديم العمرة على الحج، فلو حج ثم اعتمر لا يكون متمتعاً.
2- أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج.
3- أن يحج في تلك السنة، لقوله تعالى: (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ).
4- ألا يكون من أهل مكة، لقوله تعالى: (ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ).
5- أن يحرم بالحج من مكة، فإن عاد إلى الميقات فأحرم بالحج لا يلزمه دم المتمتع(7).
وقال المالكية شروطها ثمانية(8) وليس خمسة فقط.
من هم حاضرو المسجد الحرام؟
دل قوله تعالى: (ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) على أن أهل الحرم لا متعة لهم، وهو مذهب ابن عباس وأبي حنيفة. وقال مالك والشافعي وأحمد إن للمكي أن يتمتع بدون كراهة، وليس عليه هدي ولا صيام، واستدلوا بأن الإشارة (ذلك) تعود إلى أقرب المذكور، وهو هنا وجوب الهدي أو الصيام على المتمتع.
وقوله تعالى: (حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ)، فقد اختلفوا في المراد منه. فقال مالك: هم أهل مكة بعينها، وقال ابن عباس: هم أهل الحرم، وقال غيرهم: أهل المواقيت.
ما هي أشهر الحج
اختلف الفقهاء في قوله تعالى: (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ) فذهب مالك إلى أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة، وبه قال ابن عمر وابن مسعود وعطاء ومجاهد.
وذهب الجمهور إلى أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وهو قول ابن عباس والشعبي والنخعي، وأما وقت العمرة فجميع السنة(9).
هل يجوز الإحرام بالحج قبل أشهر الحج
ذهب الشافعي إلى أن من أحرم بالحج قبل أشهر الحج لم يجزه ذلك ويكون عمرة، كمن دخل في صلاة قبل وقتها فإنه لا تجزيه وتكون نافلة.
وقال ابن حنبل: يجوز الإحرام بالحج في جميع السنة كلها، وهو مشهور مذهب مالك، واستدلوا بقوله تعالى: (يَسْأَلُونَكَ عَنْ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ). وقالوا: كما لا يصح الإحرام للعمرة في جميع السنة، كذلك يجوز الحج.
وقد ذهب الشوكاني والقرطبي إلى مذهب الشافعي لأنه موافق لظاهر النص.
ما هي محرمات الإحرام
قوله تعالى: (فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ): (الرفث) الإفحاش للمرأة بالكلام وكل ما يتعلق بذكر الجماع ودواعيه. و(الجدال) الخصام والمراء.
ومحرمات الإحرام منها ما ثبت بالكتاب، ومنها ما ثبت بالسنة. وهي على الإجمال:
1- الجماع ودواعيه ومقدماته، والرفث كما أسلفنا.
2- اكتساب السيئات واقتراف المعاصي.
3- المخاصمة والمجادلة مع الرفقاء والخدم وغيرهم.
4- ثبت بالسنة بعض المحرمات كالتطيب، وليس المخيط، وتقليم الأظافر، وقص الشعر أو حلقه، وانتقاب المرأة، ولبسها القفازين…الخ، وهذه تعرف من كتب الفروع.
ما حكم الوقوف بعرفة، ومتى يبتدئ وقته؟
أجمع العلماء على أن الوقوف بعرفة هو ركن الجج الأعظم، لقوله صلى الله عليه وسلم: «الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك». [رواه أحمد وأصحاب السنن، وليلة جمع هي ليلة النحر].
وذهب الجمهور إلى أن وقت الوقوف يبتدئ من زوال اليوم التاسع إلى طلوع فجر اليوم العاشر، وأنه يكفي الوقوف في أي جزء من هذا الوقت ليلاً أو نهاراً. إلا أنه إذا وقف بالنهار وجب عليه مد الوقوف إلى ما بعد الغروب، أما إذا وقف بالليل فلا يجب عليه شيء.
واختلف الجمهور فيمن أفاض (نزل من عرفات) قبل غروب الشمس ولم يرجع ماذا عليه؟
قال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة عليه دم، وقال مالك عليه حج قابل، والهدي ينحره في حج قابل، وهو كمن فاته الحج(10).
أما: (الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ) فهو جبل المزدلفة يقف عليه الإمام، ويسمى (مشعراً) لأنه مَعْلم للعبادة(11) q
(!) تفسيرات آيات الأحكام للصابوني 1/242.
(2) نفس المصدر السابق 1/246.
(3) نفس المصدر السابق 1/249.
(4) فتح القدير للشوكاني 1/196.
(5) تفسير آيات الأحكام 1/250.
(6) فتح القدير 1/197.
(7) تفسير الرازي 5/168.
(8) تفسير القرطبي 2/369.
(9) فتح القدير 1/200.
(10) تفسير القرطبي 2/393.
(11) تفسير الرازي 5/201.
1988-08-05